تنفيذي الشارقة يعتمد عدداً من المقترحات حول تطوير خدمات الحضانات الحكومية

22 فبراير2022

في 22 فبراير 2022/ ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء في مكتب سمو الحاكم.

 

ناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بالعمل الحكومي والخدمات العامة وتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

 

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات حول تطوير خدمات الحضانات الحكومية سعياً لوضع آليات علمية وعملية أفضل تحقق الأهداف الموضوعة للحضانات في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

 

واعتمد المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.

 

وأصدر المجلس القرار رقم (9) لسنة 2022م بشأن تنظيم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يسري هذا القرار على الشركات والمؤسسات التي تمتلك أو تنتفع بالعقارات في الإمارة.

 

ووفقاً للقرار يجوز للشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التملك والانتفاع بالعقارات في الإمارة وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة رقم (4) من القانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

 

ويجوز لشركات المناطق الحرة والشركات المملوكة لأشخاص لا يحملون جنسية الدولة والشركات الأجنبية التعامل بنظام الانتفاع بالعقارات في الإمارة وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار.

 

وبحسب القرار تلتزم الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة أو الراغبة بالتملك أو الانتفاع بها بالآتي:

  1. 1. مراعاة التناسب بين تخصيص العقار محل الملكية أو الانتفاع مع نشاط وغرض الشركة أو المؤسسة، وفق الضوابط التي تُحددها دائرة التسجيل العقاري.
  2. 2. إخطار دائرة التسجيل العقاري بأي تصرف أو إجراء في ملكية وحصص الشركاء أو في الشكل القانوني أو الاسم التجاري، واستيفاء الإجراءات وتسديد الرسوم المقررة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ التصرف أو الإجراء، وذلك باستثناء شركات المساهمة العامة.
  3. 3. الانتفاع بالعقارات في المناطق التي تحددها الحكومة.
  4. 4. تقديم خطاب تعهد من سلطة المنطقة الحرة بالنسبة لشركات المناطق الحرة بعدم إجراء أي تعديل على رخصة المنشأة في حال الانتفاع.
  5. 5. وجود فرع مرخص في الدولة للشركة الأجنبية.

 

ووفقاً للقرار فإنه على الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ نفاذه، على أن يُصدر مدير عام دائرة التسجيل العقاري القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

وتضمن القرار مجموعة من البنود القانونية المعنية بصلاحيات دائرة التسجيل العقاري وجدول الرسوم.

 

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.